تبليغات تبليغات .

تبليغات

جرايم عليه اشخاص (1): جرايم عليه تماميت جسماني

      

     اين حسين كيست خدا يا كه خدايي ميكند     غم عشقش همه را كرببلايي ميكند


     اوخدا نيست ولي كار خدايي مي كند         از همه دل مي ستاند دلر بايي مي كند

      جرايم عليه اشخاص : به طور كلي در حقوق كيفري اختصاصي، هر جرمي به صورت جداگانه تعريف و عناصر و شرايط تشكيل دهنده آن بررسي مي شود كه اين امر سبب تمييز و تفكيك جرايم از يكديگر مي شود. حقوق دانان غالبا در تقسيم بندي هاي خود از جرايم، به آثار زيان بار فعل مجرمانه توجه كرده، جرايمي را كه خسارات حاصل از آن ها به طور كلي داراي جهت مشتركي است، در يك گروه جاي داده اند. به عنوان مثال، جرايم سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و ... را كه همگي تعرض به اموال و مالكيت است، در يك طبقه با عنوان جرايم عليه اموال و مالكيت مورد بحث و بررسي قرار مي دهند. جرايمي از قبيل قتل  را به عنوان جرايم عليه اشخاص و جرايم ديگري مانند: جعل، جاسوسي، و ... را تحت عنوان جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي قرار داده اند.[1] جرايم عليه اشخاص بخشي از حقوق كيفري اختصاصي است كه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، به عنوان حقوق كيفري اختصاصي 1 تدريس مي شود.

     تقسيم بندي مباحث : جرايم عليه اشخاص، بر خلاف جرايم عليه اموال و جرايم عليه امنيت، به جرايمي كه بر ضد خود شخص و فردي است كه جامعه را تشكيل مي دهد؛ مي پردازد. از آن جا كه هر شخصي داراي دو بعد مادي و معنوي، يا جسماني و رواني است، جرايم عليه نيز به دو بخش عمده تقسيم شده است.[2]

 

بخش اول: جرايم عليه تماميت جسماني

       جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه در فقه جزايي به عنوان « جنايات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترين جرائمي است كه حق حيات آدمي و اصل مصونيت از تعدي و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانين جزايي شديد ترين واكنش كيفري را براي آن پيش بيني شده است.

        ايراد صدمات بدني گاه منتهي به حدوث مرگ (قتل) كه سنگين ترين نتيجه مجرمانه است، مي شود. گاه نيز نتايج خفيف تري را به صورت قطع يا نقص عضو و زايل شدن منافع آن است،تحت عنوان جنايت بر اطراف، در پي دارد. جنايت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسيم شده است. اما ايشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع ديگري از جنايت را يادآور شده اند. با عنايت بر اقوال ايشان،  مجموعه جنايات مذبور در گروه هاي زير بررسي شده است: 1. جنايت عمد 2. شبه عمد 3. خطايي محض 4. در حكم شبه عمد 5. در حكم خطايي محض. قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از فقه به صورت پراكنده اين اقسام را بيان داشته است.[3]منابع حقوقي جنايات عليه تماميت جسماني را در دو گروه عمده جاي داده و مورد بحث قرار داده اند:

 الف – جنايات عمدي :جنايات عمدي آن دسته از جرايم عمدي است كه بر ضد شخص واقع مي شود. اين جنايات بر دو قسم  است:

اول- اقسام جنايت عمدي:

1. جنايت بر نفس (قتل عمد):[4] قانون مجازات اسلامي بدون تعريف جامع و مانع از قتل عمد، در ماده 206 به شرح مصاديق قتل عمد مي پردازد: قتل در موارد زير عمدي است:

       الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد  يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد،خواه آن كار نوعا كشنده باشد،خواه نباشد، ولي در عمل سبب قتل شود.

        ب- مواردي كه قاتل عمدا كاري انجام دهد كه نوعا كشنده باشد، هر چند قصد كشتن را نداشته باشد.

        ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد، نوعا كشنده نيست. ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آن ها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

2. جنايت بر اعضا :ماده 271 قانون مجازات اسلامي مشابه ماده 206 مصاديق جنايت عمدي بر اعضا را بيان داشته است.[5]

 دوم- اركان جنايت عمدي:سه ركن دارد

    ۱-ركن مادي جنايات عمدي:[6] ركن مادي جنايات عمدي وجود شخص زنده، محقون الدم بودن او (م 226 ق.م.ا.)، فعليت يافتن قصد ارتكاب جرم به صورت مباشرت يا تسبيب عمدي و وقوع نتيجه(مرگ) و وجود رابطه استناد است.

۲-ركن رواني جنايات عمدي: عمد يا قصد جزائي عبارت است از انصراف ارادي جاني به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعيت آن. لذا ركن رواني متشكل از عمد در فعل و عمد در نتيجه  است.

 

سوم- مجازات جنايات عمدي:حكم اولي در مجازات مرتكب جنايت عمدي قصاص است. شرايط ثبوت

قصاص عبارتست از:

۱تساوي در دين ( منطوق و مفهوم مواد 207 ، 209 و 210 ق.م.ا.)

۲تساوي در عقل ( م222)

۳ انتفاء ابوّت

چهارم-شرايط اجراي قصاص: نيز عبارتند از: تقاضاي اولياء دم، اذن ولي امر، اذن ولي دم، پرداخت ديه مازاد بر استحقاق و ممنوعيت ايذاء جاني. البته قصاص عضو داراي شرايط ويژه‌ي ديگري است كه عبارتست از: تساوي اعضا در سالم بودن (م274)، تساوي در اصلي بودن (م 293)، تساوي در محل جنايت (م 275)، تساوي در جنايت (م 276)، عدم تغرير ( مواد 277 و 281).

 

ب- جنايات غير عمدي :جنايات غير عمدي اعم از قتل و جنايات مادون نفس، به چهار صورت واقع مي شود:

  • جنايت شبه عمد: ملاك اصلي آن وجود قصد فعل و عدم قصد نتيجه است. با توجه به ماده 295 بند ب مي توان آن را چنين تعريف كرد: «شبه عمد، جنايت غير مقصودي است كه از فعل غالبا غير كشنده اي كه بر مجني عليه اعمال شده حاصل آمده است».
  • جنايت خطايي محض: ملاك اصلي آن فقدان قصد فعل و نتيجه است (بند الف ماده 295).
  • جنايت در حكم خطاي محض: گاه ممكن است جنايت ارتكابي به وسيله جاني، ظاهرا به صورت عمد يا شبه عمد واقع شده باشد يا تصور عمد و خطا در مورد آن غير قابل پذيرش باشد، در اين موارد قانونگذار آثار خطاي محض را بر آن مترتب ساخته و به عنوان جنايت در حكم خطاي محض از آن ياد كرده است. چنان كه ارتكاب جنايت به وسيله مجنون و صغير (تبصره م 295) شخص خواب( م 323) را در زمره خطاي محض آورده است.
  • جنايت در حكم شبه عمد : جنايتي كه ماهيت آن عمد يا خطاي محض است، لكن به دليل وجود عناصر يا شرايطي خاص، آثار جنايت شبيه عمد بر آن مترتب مي گردد. لذا در صورتي كه جاني در شخصيت مجني عليه دچار اشتباه شده و بدون قصد مجرمانه مرتكب قتل عمد شود (تبصره 2 ماده 295) يا با وجود قصد مجرمانه اشتباه در هويت كند (راي اصراري 7/7/1371) و يا جنايت خطاي محض همراه با خطاي جزايي (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات) باشد (تبصره 3 م 295)، جنايت در حكم شبه عمد خواهد بود.
  •                                                                         نويسنده: محمد حسين طارمي



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۷ توسط:سئو چت روم موضوع:

    جرايم عليه آسايش عمومي(1):

    [1] مير محمد صادقي، حسين؛ جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان، 1385، چ7، ص 13- 17.

    [2] مير محمد صادقي، حسين؛ همان، ص42 – 236. نيز ، شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي اختصاصي ، جرايم بر ضد مصالح عمومي كشور، نشر ژوبين، 1376، چ 1، تهران، ج 3، ص 38- 205.

    [3] ر.ك: ساريخاني، عادل؛ جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر دانشگاه قم ، 1384، قم، چ 1، ص49.

    [4]  ر.ك: وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي اختصاصي، جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي، نشر داد، 1374، چ 4، ص 201. نيز ساريخاني، عادل ؛ همان، ص 305، نيز، مير محمد صادقي، حسين؛ همان، ص239 و نيز، پيماني، ضياء الدين؛ جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان، تهران، چ1، ص75.

    [5]  حسين مير محمد صادقي ، همان ،ص 247.



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۶ توسط:سئو چت روم موضوع:

    جرايم عليه امنيت كشور (3):

     



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۶ توسط:سئو چت روم موضوع:

    جرايم عليه امنيت كشور[2]

                       

    2. تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور  ( مواد 498 و 499 ق.م.ا)

    3. تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه هاي مخالف نظام ( 500 ق.م.ا.)

    4. جاسوسي و جرايم وابسته به آن[3]

    جاسوسي در قانون مجازات اسلامي مصاديق متنوعي دارد كه عبارتند از:

    1. مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح )

    2. ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي (503 ق.م.ا.)

    3. جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت (505 ق.م.ا.)

    4. بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ( 506 ق.م.ا.)

    5. اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه (510 ق.م.ا  24 ق.م. جرايم نيروهاي مسلح)

    6. جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران( م 502 ق.م.ا).

     

    5. تحريك به عصيان و ..

    بر اساس ماده 504 هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است. اين ماده شبيه ماده23 ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر اشاره دارد.

    6. تهديد به بمب گذاري وسايل نقليه  (م 511 ق.م.ا.)

    7. همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور (م 508 ق.م.ا)

    8. سوء قصد به جان مقامات سياسي

     اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به  مقامات سياسي خارجي در ماده  516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۵ توسط:سئو چت روم موضوع:

    جرايم عليه امنيت كشور (1):

                  

            گر چه همه جرايم به نوعي امنيت را خدشه دار مي كنند اما، در برخي جرايم اين خصيصه روشن تر است. به عبارت ديگر به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط هستند. چنان كه جرايمي مانند جاسوسي، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سياسي مستقيما حاكميت ملي و اساس پايه هاي حكومت را هدف مي گيرند.

          از سوي ديگر، جرايمي مثل جعل و قلب سكه، از باب آن كه اعتماد عمومي را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات، اوراق بهادار، اسكناس، سكه و نظاير آن ها سلب كرده و در مواردي ( مثل جعل اسكناس رايج) بنيان هاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سازند، جرايم عليه آسايش عمومي محسوب شده اند.

           به عبارت ديگر، تفاوت بين جرايمي مثل جعل اسكناس و قلب سكه با جرايمي مثل قتل و سرقت آن است كه در اولي شايد اساسا هيچ فرد خاصي متضرر نشود، مثلا آن كس كه اسكناس جعلي را گرفته به نوبه خود آن را عليه ديگري خرج كند.

           در اين ميان بيش از همه بنيان هاي اقتصادي جامعه و اعتماد مردم به پول رايج كشور است كه آسيب مي بيند و از اين طريق آسايش عمومي مختل مي گردد. لكن در قتل و سرقت ضرر اوليه و ابتدائي به يك يا چند به خصوص وارد مي‌شود و اختلال د ر آسايش عمومي در نتيجه ارتكاب اين دو جرم تنها يك امر ثانوي و تبعي است.[1] بنابراين جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي از جرايمي بحث مي كند كه مستقيما امنيت ملي يا آسايش عمومي را هدف قرار داده است. براي شناخت بهتر جرايم عليه امنيت و آسايش به بررسي اجمالي آن ها خواهيم پرداخت.

     

    فصل اول: جرايم عليه امنيت كشور[2]

     ۱. محاربه:  محارب بنا به تعريف ماده 183 قانون مجازات اسلامي، عبارتست از «هر كسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد».

    مصاديق محاربه در قانون:

    1. اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم (م 183 ق.م.ا.)

     2.بر هم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق ( 185 ق.م.ا.)

    3. قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي ( م 186 ق.م.ا.)

    4. ريختن طرح براندازي حكومت اسلامي ( م 187 ق.م.ا)

    5. نامزد شدن براي تصدي يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا ( م 188 ق.م.ا)

    ۶. تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور  ( مواد 498 و 499 ق.م.ا)

    ۷. تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه هاي مخالف نظام ( 500 ق.م.ا.)

                                                                              نويسنده: محمد حسين طارمي



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۴ توسط:سئو چت روم موضوع:

    المصلحه المرسله(7): تغيُّر الأحكام المبنية على المصلحة و حاجة الناس ...


    [1][1]- وهذه – كما يقول القرافي في الفروق (2/107) – أدنى رتب المصالح، بخلاف المصلحة التي شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار، فهي أعلى وأقوى، ولذا لم يُختلف فيها.

    [2][2]- وأخيرا وبعد أربعة عشر قرنا، أخذ الإنجليز بمبادئ الشريعة الإسلامية، فأشركوا الإناث في الإرث، وورَّثوا الابن الأصغر، وأصول الميت، وآخر قانون قرَّر هذا كان في سنة 1925م، وكان الحال كذلك في معظم الولايات الأمريكية ثم عدلت عنه، وهذا يدلُّنا على عظم الثروة التي بأيدينا، وأن المصلحة فيما جاء به التشريع الإسلامي، وإن بدا لبعض ضعاف الإيمان أن المصلحة في التخلِّي عنه إلى غيره. راجع في ذلك بحثا للدكتور حسين حامد حسان مقدما إلى جامعة نيويورك، معهد القانون المقارن عنوانه: (الورثة في الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي)، حيث أثبتنا أن القانون الإنجليزي وصل في آخر تطوُّره وبعد أربعة عشر قرنا إلى ما بدأ به الإسلام. مجلة القانون والاقتصاد العدد (2) صـ36.

    [3][3]- راجع الأهرام السنة (92) العدد (28918) في (12 فبراير 1966م)، فقد جاء فيه ما يلي: (وافق مجلس العموم البريطاني أمس على قانون باعتبار الشذوذ الجنسي عملا مشروعا بين البالغين، وقد تمَّت الموافقة بأغلبية 164 صوتا ضد 107 صوت، وقد استقبل الجالسون في شرفة الزوار الموافقة بالتصفيق).

    [4][4]- انظر: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي 5 - 8.

    [5][5]- انظر: تنقيح الفصول وشرحه للقرافي صـ198 – 199، ومصادر التشريع فيما لا نص فيه لخلاف صـ85 – 88.

    [6][6]- انظر: كتابنا (فقه الزكاة) (2/803).

    [7][7]- فقه الزكاة (2/932) وما بعدها.

    [8][8]- قالوا لعموم ضرر الأول في الأديان، والثاني في الأبدان، والثالث في الأموال. انظر: الاختيار (4/96).

    [9][9]- فقه الزكاة (2/986 - 987).

    [10][10]- انظر: المهذب وشرحه المجموع (5/301، 302)، وحاشية الصاوي (1/205).

    [11][11]- انظر: المهذب وشرحه (المجموع) (5/301 - 302)، وحاشية الصاوي (1/205).

    [12][12]- أما عند الحنابلة فالمذهب عندهم تحريم شق البطن من أجل الحمل، لما فيه من هتك حرمة متيقنة، لإبقاء حياة موهومة. قالوا: إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد بحديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي"، رواه أبو داود، ويجاب عنه بأن هذا في غير حالة الضرورة والمصلحة، على أن شق البطن ليس فيه كسر عظم. واختار بعض علماء المذهب جواز الشق إذا كان بالججنين حركة تظن بها حياته بعد شق البطن، فالحياة هنا مرجوة لا موهومة.

    [13][13]- المستصفى (1/310، 311).

    [14][14]- شرح تنقيح الفصول صـ171.

    [15][15]- شرح تنقيح الفصول صـ199.

    [16][16]- المستصفى (2/173).

    [17][17]- إرشاد الفحول صـ226.

    [18][18]- انظر: المحلى (10/164 – 175 طبعة الإمام مسألة رقم (1941).

    [19][19]- بداية المجتهد (2/310)، مظبعة المعاهد نقلا عن (المدخل إلى علم أصول الفقه) للدكتور الدواليبي.

    [20][20]- انظر: الاعتصام للشاطبي (2/129 135)، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف صـ84 – 88، طبعة الدار الكويتية، وكتاب مالك للشيخ أبو زهرة صـ391 – 431.

    [21][21]- إرشاد الفحول صـ226.

    [22][22]- الطرق الحكمية صـ16 – 18.



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۴ توسط:سئو چت روم موضوع:

    المصلحه المرسله(6): شروط اعتبار المصلحةعند الغزالي و الشاطبي والقرضاوي:

          
                                             اسالم؛ خلخال ـ شمال ايران

          ۱- شروط اعتبار المصلحةعندالغزالي (تضييق الغزالي في المستصفى):

    ولكن الغزالي - كما نقلنا عنه في (المستصفى) - ضيَّق في الأخذ بالمصلحة المرسلة، واشترط لها شروطا صعبة التحقيق وهي:

           ۱-أن تكون ضرورية: أي من الضروريات الخمس المعروفة، فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمَّات والتحسينات لا تُعتبر. ۲-أن تكون كُلية: أي تعم جميع المسلمين، بخلاف ما لو كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة.۳- أن تكون قطعية أو قريبا من القطعية[16][16]:

           ويبدو للمتأمِّل أن الغزالي لم يشترط هذه الشروط لكلِّ مصلحة، ولكن اشتراطها في المثال الذي ذكره، وهو: تترُّس الأعداء بالمسلمين في الحرب، وإن فَهِم الأكثرون منه أنه شرط عامٌّ لكلِّ المصالح. قال القرطبي: (هي بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف في اعتبارها، وأما ابن المنيِّر فعدَّ ذلك تحكُّما من قائله)[17][17].

         والذي يظهر من عمل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يكونوا يلتزمون هذه الشروط كلَّها، وإنما يراعون المصلحة، وإن كانت جزئية أو حاجية أو ظنية.   فعمر يحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضيِّ أربع سنوات - إما من حين فقده، أو من حين رفع أمرها إلى القضاء - رعاية لمصلحة الزوجة، ورفعا للضرر عنها، وإن لم يثبت موت زوجها، وهي مصلحة جزئية وحاجية وظنية، وقد وافق عمر على ذلك عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين[18][18].

           ويقضي عمر على محمد بن مسلمة الأنصاري بالسماح لجاره - الضحاك بن قيس - أن يسوق نهرا في أرض ابن مسلمة؛ لأن النهر ينفع جاره، ولا يضرُّ محمدا، وقد كان محمد بن مسلمة منع جاره من ذلك، فقال له جاره: أنت تمنعني ما هو لك منفعة؟ تسقي منه أولا وآخرا، ولا يضرُّك، ولما اختصما إلى عمر قال لمحمد: تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك؟! فأصرَّ محمد على المنع، فقال عمر: والله ليمرَّن به ولو على بطنك! ثم أمر عمر الضحاك أن يمرَّ بنهره في أرض محمد، ففعل[19][19]. والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة والراشدين.

            ۲- شروط اعتبار المصلحةعندالشاطبي :

    ولهذا لم يشترط الإمام الشاطبي ما اشترطه الإمام الغزالي، وإنما اعتبر أمورا ثلاثة يجب مراعاتها عند الأخذ بالمصلحة وهي:

     ۱- أن تكون معقولة في ذاتها: بحيث إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقَبول، فلا مدخل لها في الأمور التعبُّدية، فإن الأصل فيها أن تُؤخذ بالتسليم. ۲- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة: ۳- بحيث لا تُنافي أصلا من أصوله، ولا دليلا من أدلَّته القطعية، بل تكون متَّفقة مع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلها، بأن تكون متَّفقة مع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها أو قريبة منها، ليست غريبة عنها وإن لم يشهد دليل خاصٌّ باعتبارها. ۴- أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج لازم في الدين:

          فأما مرجعها إلى حفظ الضروري، فهو من باب ما لا يتمُّ الواجب إلا به، فهي إذن من الوسائل لا المقاصد. وأما رجوعها إلى رفع حرج لازم: فهو إما لاحق بالضروري، وإما الحاجي، الذي مردُّه إلى التخفيف والتيسير[20][20].

          وليس من اللازم أن تكون كلية عامة، فرعاية مصالح الأفراد، والفئات المختلفة، أمر معتبر في الشريعة. وليس من اللازم أن تكون قطعية، فالعمل بالظنِّ الراجح أمر معمول به في الأحكام الفرعية، وناط به الشرع أمورا كثيرة.

           ۳- شروط اعتبار المصلحةعندالقرضاوي : ضرورة أن تكون المصلحة حقيقية: والأمر المهم الذي ينبغي الالتفات إليه، والاحتياط فيه: أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية،

           ۱- فقد يخيِّل الهوى والشهوة، أو الوهم وسوء التصوُّر، أو الإلف والعادة، لبعض الناس: أن عملا ما مصلحة، وهو في حقيقته مفسدة، ۲- أو أن ضرره أكبر من نفعه، فكثيرا ما يُغفِل الناس المصلحة ا لعامة لأجل ا لمنفعة الخاصة، ۳-  أو يغفلون عن الضرر الآجل من أجل النفع العاجل، ۴- أو يغفلون الخسارة المعنوية من أجل الكسب المادي، ۴- أو يتغاضون عن المفاسد الكبيرة من أجل مصلحة صغيرة،

     فالاعتبارات الشخصية والوقتية والمحلية والمادية لها ضغطها وتأثيرها على تفكير البشر، لهذا يجب الاحتياط والتحرِّي عند النظر في المصالح وتقويمها تقويما سليما عادلا. قال الإمام ابن دقيق العيد: (لستُ أُنكر على مَن اعتبر أصل المصالح، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد)[21].



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۳ توسط:سئو چت روم موضوع:

    المصلحة المرسلة (5): اختلاف المذاهب الأربعة في الاستدلال بالمصلحة المرسلة:

          
                                                    شهر رامسر ـ شمال ايران

                          

    ومن الفقهاء مَن أنكر اعتبار (الاستصلاح) أصلا مستقلاًّ يُحتجُّ به، ويُستند إليه في الفتوى والقضاء والتشريع، كالنصِّ والإجماع والقياس، وذلك مثل الإمام الغزالي، الذي اعتبر الاستصلاح من (الأصول الموهومة) على حدِّ تعبيره.

    ومع هذا ذكر عددا من المسائل والقضايا مال فيها - أو في أكثرها - إلى القول بالمصالح، وكان المفهوم بعدها أن يُلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خاصًّا برأسه.

    وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله:

    (مَن ظنَّ أنه أصل بنفسه فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تُعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود، فُهِمَ من الكتاب والسنة والأجماع، وكانت من المصالح الغريبة، التي لا تلائم تصرُّفات الشرع، فهي باطلة مُطَّرحة، ومَن صار إليها فقد شرَّع، كما أنَّ  من استحسن فقد شرَّع، وكلُّ مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، عُلِم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجا من هذه الأصول، ولكنه لا يسمَّى قياسا، بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معيَّن، وكون هذه المعاني مقصودة عُرفت لا بدليل واحد، بل بأدلَّة كثيرة لا حصر لها، أن الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال، وتفاريق الأمارات، تسمَّى بذلك: مصلحة مرسلة).

    قال: (وإذا فسَّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف فيها، بل يجب القطع بكونها حجَّة.

    وحيث ذكرنا خلافا، فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، عند ذلك يجب ترجيح الأقوى)[13][13].

    القرافي والمصلحة:

    وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاصٌّ بمذهب المالكية، ولكن الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (ت684هـ) يقول ردًّا على مَن نقلوا اختصاصها بالمالكية.

    (وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرَّقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرَّقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب)[14][14].

    وهذا هو التحقيق، فالذي يطالع كتب المذاهب الأخرى يجد فيها عشرات ومئات من المسائل إنما يعلِّلونها بتعليلات مصلحية، وإن كان الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية في ذلك.

    ويذكر القرافي: أن إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت478هـ) قرَّر في في كتابه المسمَّى بـ(الغياثي) أمورا وجوَّزها وأفتى بها - والمالكية بعيدون عنها - وجسر عليها، وقالها للمصلحة المطلقة، وكذلك الغزالي في (شفاء العليل) مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا - يعني المالكية - في المصلحة المرسلة[15][15].

    وإمام الحرمين والغزالي شافعيان.



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۲ توسط:سئو چت روم موضوع:

    المصلحه المرسله(4): مدى اعتبارها عند الصحابة و المذاهب الاربعه

          
                                                          باغ پرندگان ـ اصفهان

    ۱- اعتبار الصحابة للمصلحة: وكان الصحابة - وهم أفقه الناس لهذه الشريعة - أكثر الناس استعمالا للمصلحة واستنادا إليها،

              الف) فهذه المصلحة هي التي جعلت أبا بكر يجمع الصحف المفرَّقة - التي كان القرآن مدوَّنا فيها من قبل - في مصحف واحد، وهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا توقَّف فيه أول الأمر، ثم أقدم عليه بنصيحة عمر، لما رأى فيه من خير ومصلحة الإسلام.

             ب ) وجعلته يستخلف عمر قبل موته مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهي التي وجَّهت عمر إلى وضع الخراج، وتدوين الدواوين، وتمصير الأمصار، واتِّخاذ السجون، والتعزير بعقوبات شتَّى، مثل إراقة اللبن المغشوش، ومشاطرة الولاة أموالهم إذا تاجروا أثناء ولايتهم. وهي التي جعلته يتَّخذ قرارات يرى المصلحة فيها، مثل: عدم تغيُّب رجل في الجيش أكثر من أربعة أشهر عن أهله، وفرض العطاء لكلِّ مولود في الإسلام، وجعل الشورى في سبعة من كبار الصحابة الذين توفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ.

            ج) وهي التي جعلت عثمان يجمع المسلمين على مصحف واحد، ينشره في الآفاق، ويحرق ما عداه، على ملأ من الصحابة وموافقة منهم، ويقضي بميراث زوجة مَن طلَّقها زوجها في مرض الموت فرارا من إرثها.

            د)وهي التي جعلت عليًّا يأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع مبادئ علم النحو، بعد أن دخل اللحن في العربية على ألسنة الناس، حين اختلط الأعاجم بالعرب، ويضمِّن الصناع ما يكون بأيديهم من أموال، إذا لم يقدِّموا بيِّنة على أن ما هلك إنما هلك بغير سبب منهم قائلا: (لا يصلح الناس إلا ذاك)[5][5].

            ه) وهي التي استند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثياب اليمنية بدل (العين) من زكاة الحبوب والثمار قائلا: ايتوني بخميس أو لبيس (منسوجات محلية) آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وأنفع للفقراء بالمدينة[6][6].

          ز)  واستند إليها معاوية في أخذه مُدَّين (أي نصف صاع) من القمح في زكاة الفطر في مقابل صاع من التمر، وأقرَّه الصحابة الذين كانوا في زمنه ما عدا أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم[7][7].

          ح) وهي التي جعلت مَن بعد الراشدين يتَّخذون البريد، ويُعرِّبون الدواوين، ويضربون النقود ... إلى غير ذلك من أعمال الدولة، دون أن يعترض عليهم أحد من الأمة.

    ۳- مدى اعتبار المصلحة في المذاهب المتبوعة:

          الف)وهي التي جعلت الإمام أبا حنيفة يوجب الحجر على المفتي الماجن، (أي المتلاعب بالشريعة)، والطبيب الجاهل، والمكاري (المقاول ونحوه) المفلس، مع أن مذهبه - رضي الله عنه - عدم الحجر على العاقل البالغ وإن كان سفيها، احتراما لآدميته.

    ولكن حجر على هؤلاء منعا لضرر الجماهير من الناس[8][8].

          ب ) وهي التي جعلت كثيرا من المالكية وغيرهم يفتون بشرعية فرض الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحوزة، ولم يكن في بيت المال ما يكفي[9][9].

           وجعلت جمهور الفقهاء يقولون بجواز قتل المسلم إذا تترَّس به الكفار، ولم يكن من قتالهم بدٌّ[10][10]. وأجاز فقهاء الحنفية والشافعية وجماعة من المالكية وبعض الحنابلة: شقَّ بطن الأم بعد موتها لإخراج الجنين، إذا غلب على الظنِّ أنه سيخرج حيًّا، برغم حرمة الميت المرعية شرعا، بل أوجب بعض الفقهاء ذلك، لأنه استبقاء حيٍّ بإتلاف جزء من الميت، وشبَّهه صاحب (المهذَّب) من الشافعية بما لو وقعت مجاعة واضطر إلى أكل جزء من الميت[11][11]، وذلك لأن حقَّ الحيِّ مقدَّم على حقِّ الميت عند التعارض، ومصلحة إنقاذ حياة الجنين تفوق مفسدة انتهاك حرمه أمه، فيُرتكَب أخفُّ الضررين، ويفوَّت أدنى المصلحتين[12][12].



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۱ توسط:سئو چت روم موضوع:

    المصلحة المرسلة (3): عند الارو بيين و امر يكا و الاعراب الجاهلية

    والقانون الروماني في أوج عظمته، كان يجيز للدائن أن يسترقَّ مدينه في الدين، وإذا كان هناك أكثر من دائن، ولم يوجد مَن يرغب في شراء المدين، فإن القانون أعطى للدائنين حقَّ اقتسام جثَّة المدين! وما كان أحد في روما يرى أن في هذا الحكم مفسدة، حتى جاء الإسلام بمبدئه العادل: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:280].

    والقانون الإنجليزي ظلَّ قرابة عشرة قرون يرى أن المصلحة في حرمان الإناث من الميراث، واستقلال الابن الأكبر بالتركة، وأن الميراث كحجر إذا أُلقي ينزل إلى أسفل، ولا يصعد إلى أعلى، ومن ثمَّ فما كانوا يتصوَّرون أن الأصول يأخذون نصيبا من الميراث[2].

    ولا زال القانون الأمريكي يرى أن المصلحة في إطلاق حرية الموصي، ولو أدَّى ذلك إلى أن يوصي الشخص بكلِّ ثروته إلى خليلته تاركا ورثته عالة يتكفَّفون الناس؛ ولقد بدأ رجال الفقه والقضاء وعامَّة الشعب يحسُّون الخطورة والمفاسد التي تترتَّب على ترك هذه الحرية دون قيود.

    وآخر مثل لعرض الأهواء والشهوات في ثوب المصالح: القانون الذي أقرَّه مجلس العموم واللوردات الإنجليزي، وهو يجعل اللواط عملا مشروعا لا ضرر فيه على الفرد ولا على الجماعة[3][3].

    وكان العرب في الجاهلية يعتبرون من المصلحة المرعية: شرب الخمر، ولعب الميسر، وأكل الربا، والعصبية للقبيلة في الحقِّ والباطل، وحرمان الإناث والصغار من الميراث، وقتل الأولاد من إملاق أو خشية إملاق، واعتبار ميلاد البنت كارثة قد تنتهي بوأدها، ووراثة الرجل امرأة أبيه من بعده ... إلى غير ذلك مما أبطله الإسلام.

    من أجل هذا حرص الغزالي رحمه الله على التفرقة في تعريف المصلحة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشارع. وقرَّر أن المحافظة على الثانية، وإن خالفت الأولى هي المصلحة الشرعية[4][4].



    برچسب: ،
    ادامه مطلب
    امتیاز:
     
    بازدید:
    + نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۲۰ توسط:سئو چت روم موضوع:

    بک لینک خرید - پسورد نود 32 -
    سایت enfejar
    بهترین سایت پیش بینی فوتبال
    سایت betball90
    انفجار آنلاین
    جت بت ۹۰
    betorward
    وان ایکس بت
    بکس بت
    بت تایم 90 وی آی پی
    بهترین سئو -
    سایت شرط بندی سایت شرط بندی سایت شرط بندی سایت شرط بندی سایت شرط بندی سایت شرط بندی سایت شرط بندی سایت شرط بندی
    سایت شرط بندی سایت شرط بندی سایت شرط بندی
    سایت شرط بندی
    وان ایکس بت
    سایت بت بهترین سایت بازی انفجار جت بت سایت بت ۳۰۳ online casino
    سایت شرط بندی ایل بت
    سایت شرط بندی دل بت سایت شرط بندی دل بت سایت شرط بندی دل بت
    پیش بینی ورزشی
    sibbet90
    سایت شرط بندی هات بت